للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حسن، وسيأتي الكلام عليه عند الكلام على الصفرة والكدرة].

وجه الاستدلال:

قال ابن قدامة في المغني: «لو لم تعد الزيادة حيضًا للزمها الغسل عند انقضاء العادة، وإن كان الدم جاريًا» (١).

[الدليل الثاني]

قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) [البقرة: ٢٢٥]، فما دام الدم موجودًا، فالأذى موجود. وكيف يقال بأن الدم قبل تمام العادة بدقائق حيض، وبعد تمامها ليس بحيض، والرائحة هي الرائحة، واللون هو اللون.

[الدليل الثالث]

لو كان ما زاد على خمسة عشر، أو ما زاد على عشرة أيام استحاضة، أو لا يعتبر حيضًا حتى يتكرر ثلاثًا، لو كان ذلك معتبرًا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولما وسعه تأخير بيانه؛ إذ لا يجوز تأخيره عن وقته، كيف وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه، وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير (٢). وهذا هو الذي اختاره ابن تيمية، قال رحمه الله: «وكذلك المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة، أو نقص، أو انتقال فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم ... » (٣).

وقال السعدي رحمه الله: «وأما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ثلاثًا، فهو قول ليس العمل عليه، ولم يزل عمل الناس جاريًا على القول الصحيح الذي قاله في الإنصاف: لا يسع الناس إلا العمل به، وهو أن المرأة إذا رأت الدم


(١) المغني (١/ ٤٣٤).
(٢) المغني (١/ ٤٣٤ - ٤٣٦).
(٣) في الاختيارات (ص ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>