للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع في الماء المسخن]

[المبحث الأول في الماء المسخن بنجاسة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الحكم بنجاسة الماء هو تغيره بالنجاسة لا اتصاله بها على الصحيح؟

• كل عين نجسة فإنه يجوز الانتفاع بها في غير الأكل على الصحيح على وجه لا يتعدى (١).

• الاستحالة لها تأثير في الأحكام على الصحيح، فاستحالة الطيب إلى خبيث تجعله خبيثًا، كذا استحالة الخبيث إلى طاهر تجعله طاهرًا.

[م-٤٦] اختلف العلماء في الماء المسخن بالنجاسة:

فقيل: طهور بلا كراهة، وهو مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣).


(١) الانتفاع بالنجس محل خلاف بين العلماء، فالانتفاع بالنجس في الأكل محرم بالاتفاق، وأما في البيع، فالجمهور على المنع خلافًا للحنفية، وقد بسطت الكلام في اشتراط طهارة المبيع في كتابي المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ولله الحمد.
وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس، ويجوز الانتفاع بالمتنجس، ولهذا أجازوا جعل العذرة النجسة في الماء، ثم يسقى به الزرع.
(٢) جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٨٠) قوله: «وكره أحمد المسخن بالنجاسة».اهـ فلو كان للحنفية قول في المسألة لما نسب القول فيه إلى أحمد.
(٣) روضة الطالبين (١/ ١١٩)، المجموع (١/ ١٣٧)، أسنى المطالب (١/ ٩)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٨٧)، حاشية البجيرمي (١/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>