الفصل الأول
ما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لم يصح حديث في أن إعفاء اللحية من سنن الفطرة:
(٥٦٦ - ١٣٠) روى الإمام أحمد، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا زكريا بن
أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء: يعني الاستنجاء.
قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
[المحفوظ أنه من قول طلق، ورفعه شاذ] (١).
ولم أقف على حديث يذكر أن إعفاء اللحية من الفطرة سوى هذا الحديث، والله أعلم.
* * *
(١) انظر تخريجه ح: (٢٠٥٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute