للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الأول

ما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لم يصح حديث في أن إعفاء اللحية من سنن الفطرة:

(٥٦٦ - ١٣٠) روى الإمام أحمد، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا زكريا بن

أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء: يعني الاستنجاء.

قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.

[المحفوظ أنه من قول طلق، ورفعه شاذ] (١).

ولم أقف على حديث يذكر أن إعفاء اللحية من الفطرة سوى هذا الحديث، والله أعلم.

* * *


(١) انظر تخريجه ح: (٢٠٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>