للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يصلي، ولا يعيد، هو رواية عن مالك (١)، وقول بعض الظاهرية (٢)، وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور (٣).

• دليل من قال: لا يصلي:

[الدليل الأول]

أن الله سبحانه وتعالى قال: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) وقال: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦].

(٩٤٥ - ٢٢) وروى مسلم في صحيحه من طريق سماك بن حرب، عن مصعب ابن سعد، عن ابن عمر، وفيه:

قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول (٤).

ومن صلى بغير وضوء ولا تيمم فقد صلى بغير طهور، فلا يكون ذلك صلاة، فالطهارة شرط أهلية أداء الصلاة، كالحائض لا تجب عليها الصلاة لفقد شرط الأهلية: وهي الطهارة، فلا تجب الصلاة إلا بطهور من ماء أو تيمم.

• ويُجاب عن هذا:

بأن قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) أي مع القدرة على الطهور، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) أي مع القدرة على الوضوء؛ لأنه لا خلاف أنه لو عدم الماء، وصلى بالتيمم صحت صلاته (٥).


(١) انظر الذخيرة للقرافي (١/ ٣٥٠)، وقال خليل في مختصره (ص: ٢١): «وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد». وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١٥٦)، الفواكه الدواني (١/ ٢٤٢)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠).
(٢) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٢٢٣).
(٣) المرجع السابق.
(٤) مسلم (٢٢٤).
(٥) انظر شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>