للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

تكرار المسح في التيمم

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• طهارة المسح مبنية على التخفيف، ولهذا لم يشرع فيها التكرار، بخلاف طهارة الغسل.

[م-٤٥٤] سبق لنا في الوضوء خلاف العلماء في استحباب الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، فهل يشرع تكرار المسح في التيمم مرتين وثلاثًا قياسًا على الوضوء؟

فقيل: لا يشرع تكرار المسح للمتيمم، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).


(١) قال الجصاص في أحكام القرآن (١/ ٥٤٦): «التيمم مسح، فليس تكراره بمسنون، كالمسح على الخفين ومسح الرأس ... ». وانظر بدائع الصنائع (١/ ٤٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٢).
وقال الباجي في المنتقى (١/ ٣٩) للاستدلال على أن الرأس في الوضوء لا يشرع تكراره، قال: «ودليلنا من جهة القياس: أنه ممسوح في الطهارة، فلم يسن تكراره كالتيمم والمسح على الخفين».
وقال في المجموع (٢/ ٢٦٩): «الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة، وحكى الرافعي وجهًا أنه يستحب تكرار المسح كالوضوء، وليس بشيء؛ لأن السنة فرقت بينهما ... ».
وقال في الحاوي (١/ ٢٤٩): «فأما تكرار المسح فلا يسن في التيمم؛ لما فيه من تقبيح الوجه بالغبار. وانظر مغني المحتاج (١/ ١٠١)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٠٥)، المغني (١/ ٨٨)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٣٠)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>