وقال الباجي في المنتقى (١/ ٣٩) للاستدلال على أن الرأس في الوضوء لا يشرع تكراره، قال: «ودليلنا من جهة القياس: أنه ممسوح في الطهارة، فلم يسن تكراره كالتيمم والمسح على الخفين». وقال في المجموع (٢/ ٢٦٩): «الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة، وحكى الرافعي وجهًا أنه يستحب تكرار المسح كالوضوء، وليس بشيء؛ لأن السنة فرقت بينهما ... ». وقال في الحاوي (١/ ٢٤٩): «فأما تكرار المسح فلا يسن في التيمم؛ لما فيه من تقبيح الوجه بالغبار. وانظر مغني المحتاج (١/ ١٠١)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٠٥)، المغني (١/ ٨٨)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٣٠)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٢٧٧).