للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع في حج الأقلف]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الختان ليس شرطًا في صحة حج، أو ذبيحة، أو صلاة أو غيرها، بل ولا شرطًا في صحة الطهارة على الصحيح، إذا كان يمكنه تنظيف القلفة، هذا على القول بأنه ليس معفوًا عنها.

• إن كان الختان واجبًا، فإن تركه يوجب فسق صاحبه، وهذا لا يمنع من صحة الحج بالاتفاق. وإن كان الختان سنة فظاهر.

[م-٨٢٨] اختلف الفقهاء في حج الأقلف.

فقيل: حجه معتبر. وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: لا حج له. وهو رواية عن أحمد، نقلها عنه حنبل، وعلل ذلك بأنها من تمام الإسلام (٢).

• الراجح:

أن حجه صحيح كإمامته، وذبيحته، وشهادته، والختان ليس شرطًا في صحة الحج، أو الصلاة أو غيرها، بل ولا شرطًا في صحة الطهارة على الصحيح إذا كان يمكنه تنظيف القلفة، هذا على القول بأنه ليس معفوًا عنها، ولا يختلف الحكم هنا سواء كان الختان واجبًا أم سنة، وسواء كان ترك الختان لعذر أو لغير عذر.

* * *


(١) الخلاف فيه كالخلاف في ذبيحته وإمامته راجع النقول عن المذاهب هناك.
(٢) الفروع (٦/ ٣١١)، الإنصاف (١٠/ ٣٨٩)، كشاف القناع (٦/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>