للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير،

عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة (١).

[حسن] (٢).

[الدليل الثاني]

قالوا من النظر: لا بأس بترك السبال؛ لأن ذلك لا يستر الفم، ولا يبقي فيه غمرة الطعام؛ إذ لا يصل إليه.

قال العراقي: «اختلفوا في كيفية قص الشارب، هل يقص طرفاه أيضًا، وهما المسميان: بالسبالين، أم يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس؟

فقال الغزالي في إحياء علوم الدين: لا بأس بترك سباليه، وهما طرفا الشارب. فعل ذلك عمر رضي الله عنه وغيره؛ لأن ذلك لا يستر الفم، ولا يبقي فيه غمرة الطعام؛ إذ لا يصل إليه» (٣).


(١) سنن أبي داود (٤٢٠١).
(٢) رواه الرمهرمزي في المحدث الفاصل (٤٣٦)، وابن عدي في الكامل والخطيب في الكفاية (٨٢٩)، من طريق عبد الملك به.
وحسن إسناده الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٥٠).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٥٠٤)، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، عن أشعث، عن
أبي الزبير، عن جابر: قال كنا نؤمر أن نوفي السبال ونأخذ من الشوارب. وهذا إسناد فيه ضعف من أجل أشعث بن سوار، وقد خالف فيه أشعث عبد الملك بن أبي سليمان في متنه، وعبد الملك أرجح منه.
ورواه البيهقي في السنن (٥/ ٣٣) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي، عن المحاربي، عن أشعث، عن أبي الزبير،
عن جابر، قال: كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة. ولعله سقطت أداة الاستثناء (إلا). والمحاربي مدلس، وقد عنعنه، والله أعلم.
(٣) طرح التثريب (٢/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>