(٢) رواه الرمهرمزي في المحدث الفاصل (٤٣٦)، وابن عدي في الكامل والخطيب في الكفاية (٨٢٩)، من طريق عبد الملك به. وحسن إسناده الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٥٠). ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٥٠٤)، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر: قال كنا نؤمر أن نوفي السبال ونأخذ من الشوارب. وهذا إسناد فيه ضعف من أجل أشعث بن سوار، وقد خالف فيه أشعث عبد الملك بن أبي سليمان في متنه، وعبد الملك أرجح منه. ورواه البيهقي في السنن (٥/ ٣٣) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي، عن المحاربي، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة. ولعله سقطت أداة الاستثناء (إلا). والمحاربي مدلس، وقد عنعنه، والله أعلم. (٣) طرح التثريب (٢/ ٧٧).