للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(٧٧) ما رواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،

أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا، فقال عمرو بن العاص: لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا (١).

[رجاله ثقات إلا أن إسناده منقطع] (٢).

هذا القول هو الراجح إلا أنه إن كان الماء نجسًا وجب على من يعلم أن يخبره نصحًا له، وحتى لا يصلي وهو على غير طهارة.

• دليل من قال: يلزمه السؤال:

قالوا: إن هذا السؤال يتعلق بشرط الصلاة، وهو طهورية الماء، فيلزمه السؤال كما يلزمه السؤال عن القبلة.

• دليل من قال يلزمه الجواب إن علم نجاسة الماء:

قالوا: إن إخباره عن نجاسة الماء من النصيحة له، ومن الأمر بالمعروف الواجب عليه.


(١) الموطأ (١/ ٢٣)، والحديث رواه من طريق مالك عبد الرزاق في المصنف (٢٥٠).
(٢) قال النووي في المجموع (١/ ٢٢٦): هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن، لكنه مرسل منقطع؛ فإن يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر، بل ولد في خلافة عثمان، هذا هو الصواب، قال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل، وكذا قاله غير ابن معين. إلخ كلامه رحمه الله.
وقال ابن أبي حاتم وابن حبان مثل قول ابن معين بأنه ولد في خلافة عثمان. الجرح والتعديل (٩/ ١٦٥)، الثقات (٥/ ٥٢٣)، وانظر جامع التحصيل (ص: ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>