للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني غسل الجمعة للصلاة لا لليوم]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• غسل يوم الجمعة معقول المعنى، ومشروعيته من أجل اجتماع الناس في المسجد دفعًا لما قد يتأذى بعضهم من بعض نتيجة انبعاث الروائح الكريهة عند اجتماع الناس.

• إطلاق يوم الجمعة على الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة وفي رواية: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، فجعل الجمعة اسمًا للصلاة، وأمر بالاغتسال من جاءها، وذلك يقتضي تعلق الاغتسال بالصلاة.

• حمل النصوص المطلقة في إضافة الغسل ليوم الجمعة على النصوص المقيدة والتي أضافت الغسل للصلاة، كقوله: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة.

[م-٣٢٢] اختلف الفقهاء هل غسل الجمعة للصلاة، أو لليوم؟

فقيل: الغسل للصلاة، ويدخل وقته بطلوع الفجر، وهو مذهب الجمهور

<<  <  ج: ص:  >  >>