للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع سلق البيض بماء نجس]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا سلق البيض بماء نجس، فهل قشر البيض له مسام يمكن أن ينفذ منه الماء النجس فيتنجس، أو لا مسام له فيكون معزولًا بقشره عن الماء، فيكون بمنزلة الماء المسخن بالنجاسة.

[م-٥٢٧] إذا سلق البيض بماء نجس،

فقيل: لا يضره، وهذا مذهب الجمهور (١).

وقيل: لا يحل أكله، وهو مذهب المالكية (٢).

• دليل الجمهور:

قالوا: إذا سلق البيض بالماء النجس، فإنه بمنزلة الماء المسخن بالنجاسة، فإذا


(١) روضة الطالبين (٣/ ٢٧٩)، مغني المحتاج (٤/ ٣٠٥)، المجموع (٩/ ٣٢)، شرح العمدة (١/ ١٣٠).
(٢) التاج والإكليل (١/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ١١٥)، الدسوقي (١/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>