للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في بيض غير مأكول اللحم]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• بيض الحيوان تبع لذاته، فما كان من حيوان طاهر فهو طاهر، وما كان من حيوان نجس فهو نجس.

• البيض النجس هل يشمل النجاسة باطن البيض وظاهره، أو الباطن فقط، وأما الظاهر فكله طاهر؟

[م-٥٢٥] اختلف العلماء في البيض غير مأكول اللحم،

فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب المالكية (١)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: إنه نجس، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب


(١) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٤٣)، مواهب الجليل (١/ ٩٣)، وقد أشار إلى خلاف في المذهب، فقد اختار بعضهم أن بيض الطير طاهر، وبيض السباع والحشرات تبع للحومها، ورجح المصنف الطهارة مطلقًا.
(٢) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٧٤): البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع، ومن غيره فيه وجهان كمنيه، والأصح الطهارة. اهـ وانظر الأشباه والنظائر (ص: ٤٤٨)، مغني المحتاج (٤/ ٣٠٦).
(٣) مغني المحتاج (٤/ ٣٠٦)، إعانة الطالبين (٢/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>