للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني في المني والمذي والودي من الحيوان]

[المبحث الأول في المني الخارج من الإنسان]

[الفرع الأول في طهارة مني بني آدم]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل الفضلات المتولدة من أصل طاهر فحكمها حكم أصلها، كالمني، والبيض، واللبن، والعرق، والعفو عن غسل المني آية طهارته.

• كل مني من الحيوان فهو تبع للحمه حتى بني آدم، ولحمه إنما حرم لحرمته، لا لنجاسته.

• لم يأت أمر بالتطهر من المني، كما جاء الأمر بالتطهر من البول، والمذي، ودم الحيض وغيرها، وما ورد من غسل وفرك موقوف على عائشة، وهو لا يدل على الجوب.

• لا تأثير للمخرج في طهارة أو نجاسة، فيخرج منه البول والمذي والودي، وهي أشياء نجسة، ويخرج منه الريح وهي طاهرة، وكذا المني ورطوبة فرج المرأة على الصحيح.

• ليس كل ما ينقض الطهارة فهو نجس كالريح والمني.

<<  <  ج: ص:  >  >>