• كل الفضلات المتولدة من أصل طاهر فحكمها حكم أصلها، كالمني، والبيض، واللبن، والعرق، والعفو عن غسل المني آية طهارته.
• كل مني من الحيوان فهو تبع للحمه حتى بني آدم، ولحمه إنما حرم لحرمته، لا لنجاسته.
• لم يأت أمر بالتطهر من المني، كما جاء الأمر بالتطهر من البول، والمذي، ودم الحيض وغيرها، وما ورد من غسل وفرك موقوف على عائشة، وهو لا يدل على الجوب.
• لا تأثير للمخرج في طهارة أو نجاسة، فيخرج منه البول والمذي والودي، وهي أشياء نجسة، ويخرج منه الريح وهي طاهرة، وكذا المني ورطوبة فرج المرأة على الصحيح.