(٢) قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١١٣): ولا يجزئ عند مالك وأصحابه في المني ولا في سائر النجاسات إلا الغسل بالماء، ولا يجزئ فيه عنده الفرك، وأنكره، ولم يعرفه. اهـ وقال في القوانين الفقهية (ص: ٥١): لا يجوز الاستجمار -يعني: بالحجارة- من المني ولا من المذي، ولا إن تعدت النجاسة المخرجين أو ما قرب منهما. اهـ، وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١١١)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، مختصر خليل (ص: ١٥)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٥، ٢٨٥)، المفهم للقرطبي (١/ ٥٥٨)، والمدونة (١/ ١٢٨)، المنتقى شرح الموطا (١/ ١٠٣). (٣) المجموع (٢/ ٥٧٢). (٤) المغني (١/ ٥١٦)، الإنصاف (١/ ٣٥٠، ٣٥١)، وعن أحمد ثلاث روايات في المني: الأولى: أنه طاهر، قال في المغني: وهو المشهور. الثانية: أنه نجس كالدم، ويعفي عن يسيره. الثالثة: أنه لا يعفى عن يسيره، ويجزئ فرك يابسه من الرجل والمرأة. وقيل: من الرجل دون المرأة. (٥) المجموع (١/ ١٥٦)، (٢/ ٥٥٣)، مغني المحتاج (١/ ٨٠). (٦) انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (١/ ٣٢) رقم ١٥٠، ١٥٨، ١٥٩. وقال أحمد في مسائله رواية صالح (٣/ ٥٦): قلت لأبي الفراش يصيبه المني، يبسط عليه؟ فقال: المني شيء آخر، وسهل في المني جدًّا، وقال: أين المني من البول، البول شديد، والمني يفرك، وقد جاء أنه بمنزلة المخاط، يقوله ابن عباس. اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هانئ (١/ ٢٥)، ورواية عبد الله (١/ ٥٩) رقم ٥٢. ومسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٥٧، ١٩٢، ٢٥٧). وعن أحمد ثلاث روايات في المني: الأولى: أنه طاهر، قال في المغني: وهو المشهور. الثانية: أنه نجس كالدم، ويعفي عن يسيره. الثالثة: أنه لا يعفى عن يسيره، ويجزئ فرك يابسه من الرجل والمرأة. وقيل: من الرجل دون المرأة. انظر المغني (١/ ٥١٦)، الإنصاف (١/ ٣٥٠، ٣٥١).