للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-٥٠٠] اختلف العلماء في مني الإنسان هل هو طاهر أم نجس،

فقيل: المني نجس، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: المني طاهر، وهو مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، ورجحه


(١) بدائع الصنائع (١/ ٨٥)، المبسوط (١/ ٨١)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣٢)، شرح معاني الآثار (١/ ٥٣)، البحر الرائق (١/ ٢٣٥، ٢٣٦).
(٢) قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١١٣): ولا يجزئ عند مالك وأصحابه في المني ولا في سائر النجاسات إلا الغسل بالماء، ولا يجزئ فيه عنده الفرك، وأنكره، ولم يعرفه. اهـ
وقال في القوانين الفقهية (ص: ٥١): لا يجوز الاستجمار -يعني: بالحجارة- من المني ولا من المذي، ولا إن تعدت النجاسة المخرجين أو ما قرب منهما. اهـ، وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١١١)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، مختصر خليل (ص: ١٥)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٥، ٢٨٥)، المفهم للقرطبي (١/ ٥٥٨)، والمدونة (١/ ١٢٨)، المنتقى شرح الموطا (١/ ١٠٣).
(٣) المجموع (٢/ ٥٧٢).
(٤) المغني (١/ ٥١٦)، الإنصاف (١/ ٣٥٠، ٣٥١)، وعن أحمد ثلاث روايات في المني:
الأولى: أنه طاهر، قال في المغني: وهو المشهور.
الثانية: أنه نجس كالدم، ويعفي عن يسيره.
الثالثة: أنه لا يعفى عن يسيره، ويجزئ فرك يابسه من الرجل والمرأة. وقيل: من الرجل دون المرأة.
(٥) المجموع (١/ ١٥٦)، (٢/ ٥٥٣)، مغني المحتاج (١/ ٨٠).
(٦) انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (١/ ٣٢) رقم ١٥٠، ١٥٨، ١٥٩. وقال أحمد في مسائله رواية صالح (٣/ ٥٦): قلت لأبي الفراش يصيبه المني، يبسط عليه؟ فقال: المني شيء آخر، وسهل في المني جدًّا، وقال: أين المني من البول، البول شديد، والمني يفرك، وقد جاء أنه بمنزلة المخاط، يقوله ابن عباس. اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هانئ (١/ ٢٥)، ورواية
عبد الله (١/ ٥٩) رقم ٥٢. ومسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٥٧، ١٩٢، ٢٥٧).
وعن أحمد ثلاث روايات في المني:
الأولى: أنه طاهر، قال في المغني: وهو المشهور.
الثانية: أنه نجس كالدم، ويعفي عن يسيره.
الثالثة: أنه لا يعفى عن يسيره، ويجزئ فرك يابسه من الرجل والمرأة. وقيل: من الرجل دون المرأة. انظر المغني (١/ ٥١٦)، الإنصاف (١/ ٣٥٠، ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>