للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال بعضهم: ليس في الحديث دليل على اشتراط الطهارة، وإنما فيه ترك الاستنجاء بالروث، ولا يلزم من ذلك النجاسة، كما لم يلزم من تركه الاستنجاء بالعظم والمحترمات.

فأجاب النووي بقوله: «إن الاعتماد في الاستدلال على قوله صلى الله عليه وسلم: (إنها ركس) وليس على مجرد تركه الاستنجاء بها، قال: ولا يجوز أن يحمل على أنه مجرد إخبار بأنها رجيع، فإن ذلك إخبار بالمعلوم، فيؤدي الحمل عليه إلى خلو الكلام عن فائدة، فوجب حمل الكلام على ما ذكرناه من تفسير الركس بمعنى: النجس» (١).

[الدليل الثاني]

(١٤٦٤ - ٢٠٦) ما رواه الدارقطني، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، أخبرنا سلمة بن رجاء، عن الحسن بن فرات القزاز، عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران (٢).

[ضعيف] (٣).

[الدليل الثالث]

من جهة النظر، قالوا: إن النجس: نجس في نفسه، فلا يمكن أن يطهر غيره.

[الدليل الرابع]

قالوا: إن الاستجمار رخصة عندهم؛ لأن الأصل في إزالة النجاسة هو الماء، والرخصة لا تحصل بحرام، يعني: بملابسة النجاسة.

والصحيح أن الاستجمار على وفق القياس، وليس هو رخصة، لأن إزالة


(١) المجموع (٢/ ٥٧٠).
(٢) سنن الدارقطني (١/ ٥٦).
(٣) وسبق تخريجه، انظر ح: (١٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>