للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثاني في وضع الصابون والأشنان بدلًا من التراب

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة، لا بالمزيل.

[م-٥٧٦] اختلف العلماء القائلون بإضافة التراب إلى الماء في تطهير نجاسة الكلب هل يقوم الأشنان والصابون مقام التراب؟

فقيل: لابد من التراب، ولا يقوم غيره مقامه، وهو مذهب الشافعية (١).

وقيل: يقوم الأشنان والصابون وغيرهما من المنظفات مقام التراب، وهو مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: إذا فقد التراب أو كان التراب يفسد المحل كما لو كانت نجاسة الكلب في الثياب ونحوها أجزأ الصابون ونحوه، وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).


(١) نهاية المحتاج (١/ ٢٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٢)، طرح التثريب (٢/ ١٣٣).
(٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٩)، الإنصاف (١/ ٣١٠).
(٣) نهاية المحتاج (١/ ٢٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٢)، طرح التثريب (٢/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>