للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواية في مذهب الحنابلة (١).

واستحب لها بعض الشافعية إخفاء الإفطار، لئلا تتعرض إلى التهمة والعقوبة (٢).

• أدلة القائلين بوجوب الإمساك:

[الدليل الأول]

قالوا: إنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك، كقيام البينة بالرؤية، فمن صار في بعض النهار على صفة لو كان عليها في أول النهار يلزمه الصوم فعليه الإمساك في بقية النهار والقضاء (٣).

[الدليل الثاني]

أنها أبيح لها الفطر، عندما كان السبب موجودًا، فإذا زال السبب المبيح وجب عليها الإمساك.

[الدليل الثالث]

أن الإمساك حق للوقت؛ لأنه وقت معظم.

[الدليل الرابع]

كل من أدرك جزءًا من وقت العبادة لزمته تلك العبادة، فمن أدرك جزءًا من وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وكذلك من أدرك جزءًا من وقت الصيام لزمه الإمساك (٤).

• ويناقش:

بأن من أدرك جزءًا من وقت الصيام لزمه قضاء ذلك اليوم، وليس الإمساك


(١) المغني (٤/ ٣٨٨)، المبدع (٣/ ١٣).
(٢) المهذب (١/ ١٨٤)، شرح روض الطالب (١/ ٤٢٤).
(٣) المغني (١/ ٣٨٨) بتصرف يسير، ومنار السبيل (١/ ٢٢٣). المبسوط (٣/ ٥٨).
(٤) المبسوط (٣/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>