للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث في البيض الفاسد]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• تغير الطاهر بالنتن لا يصيره نجسًا، وإن كان مستقذرًا كالطعام واللحم، وإن ثبت الضرر في تناوله حرم، وإن كان طاهرًا.

[م-٥٢٦] البيض تارة يتغير بعفن، وتارة يصير دمًا.

فإن تغير بعفن، فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: نجس، وهو مذهب المالكية (٢).

وإن تغير بأن صارت البيضة دمًا.


(١) مغني المحتاج (٤/ ٣٠٥)، حواشي الشرواني (٩/ ٣٨٨)، المجموع (٢/ ٥٧٥)، الفروع (١/ ٧٩، ٢١٨)، الإنصاف (١/ ٣٢٨)، كشاف القناع (١/ ١٩١)، الموسوعة الكويتية (٨/ ٢٦٧).
(٢) منح الجليل (١/ ٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٩٣)، الشرح الصغير (١/ ٤٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>