للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

في طهارة القيء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل قيء من الحيوان فإنه تبع لذاته طهارة ونجاسة، فما كان من حيوان طاهر كالإنسان، والحمار، والبغل، والهر فهو طاهر، وما كان من حيوان نجس كالكلب، والخنزير ونحوهما فهو نجس؛ لاختلاطه بالنجاسة.

وقيل:

• القيء من الحيوان تبع لبوله، فإن كان بوله نجسًا كان نجسًا، وإن كان من حيوان بوله طاهر فهو طاهر.

[م-٥١٣] إذا خرج القيء إلى الفم، ففيه أقوال:

فقيل: نجس مطلقًا، تغير أو لم يتغير، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمعتمد عند


(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ٢٦): «لا فرق بين أن يكون القيء مرة صفراء أو سوداء، وبين أن يكون طعامًا أو ماءً صافيًا؛ لأن الحدث اسم لخروج النجس، والطعام أو الماء نجس لاختلاطه بنجاسات المعدة». وانظر تبيين الحقائق (١/ ٩)، البناية (١/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>