للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث لو كان مع الجنب ماء يكفي للوضوء فقط]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأصغر يندرج في الأكبر.

[م-٤٠٥] هذه المسألة سوف نبحثها وفقًا لمذهب الحنفية والمالكية؛ لأن مذهب الشافعية والحنابلة كما مر معنا في المسألة المتقدمة يوجبون استعمال الماء، مهما قَلَّ، فالمسألة مفروضة على مذهب من يشترط أن يكون الماء كافيًا للطهارة، وإلا انتقل إلى التيمم، فهل يقولون يتيمم عن الجنابة، ويتوضأ عن الحدث الأصغر باعتباره مقدورًا عليه؟ أو يقولون: يتيمم، ويدع الوضوء؛ لأن التيمم قد رفع الحدث، فلا حاجة إلى استعمال الوضوء؟.

فقيل: يتيمم، ولا يستعمل هذا الماء في الحدث الأكبر، فإن أحدث بعد تيممه حدثًا أصغر توضأ، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: يتيمم، وإذا أحدث حدثًا أصغر تيمم أيضًا، ولا يستعمل الماء، وهذا


(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>