للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدهما]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا تعارض واجبان قدم آكدهما، فلو كان معه ماء يكفي إحدى الطهارتين تعين تقديم طهارة الحدث؛ لأن الحدث لا يرتفع إلا بالماء، والخبث يزال بأي مزيل.

وقيل:

• يقدم طهارة الخبث؛ لأن الحدث له بدل وهو التيمم، والخبث لا بدل له، وما لا بدل له مقدم على ما له بدل.

[م-٤٠٦] إذا كان المحدث على بدنه نجاسة، ووجد ماء يكفي إحدى الطهارتين، إما النجاسة أو رفع الحدث، فماذا يقدم؟

قيل: يقدم إزالة النجاسة؛ لأنه لا بدل لها، بخلاف رفع الحدث، وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).


(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ٥٧): «غسل به الثوب، وتيمم للحدث عند عامة العلماء».
(٢) قواعد، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ٩٤).
(٣) كتاب المسائل (١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>