للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الأول مشروعية التيمم لفقد الماء]

[المبحث الأول انعدام الماء]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• العلة في مشروعية التيمم هو العجز عن الوصول إلى الماء نصًا، ويلحق به العجز الشرعي؛ لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي.

• ما جاز لعذر بطل بزواله.

• العاجز حكمًا كالعاجز حقيقة.

[م-٤٠٢] إذا فقد المسلم وجود الماء فإن كان مسافرًا فإنه يشرع له التيمم إجماعًا، نقل الإجماع على ذلك طائفة من أهل العلم.

قال ابن عبد البر: «وأجمع علماء الأمصار، بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب -فيما علمت- أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر ... » (١).


(١) التميهد (١٩/ ٢٧٠)، الاستذكار (٢/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>