للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل الإجماع أيضًا العيني من الحنفية (١)، وابن رشد في بداية المجتهد من المالكية (٢)، وابن تيمية (٣)، وابن عبد الهادي (٤) من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٥).

[م-٤٠٣] وإن كان حاضرًا داخل المصر، فقد اختلف العلماء:

فقيل: يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (٦)، والمشهور في مذهب المالكية (٧)، وقول في مذهب الشافعية (٨)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٩).

وقيل: يتيمم، ويصلي، ويعيد إذا وجد الماء، وبه قال الليث، وهو المشهور في مذهب الشافعية (١٠)، ووجه في مذهب الحنابلة (١١).


(١) عمدة القاري (٤/ ٧).
(٢) بداية المجتهد (١/ ٤٧).
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥٠، ٤٤١).
(٤) مغني ذوي الأفهام (ص: ٤٦).
(٥) مراتب الإجماع (ص: ١٨، ٢٢)، وانظر للاستزادة إجماعات ابن عبد البر في العبادات (١/ ٣٠٢).
(٦) البحر الرائق (١/ ١٤٧) ورجحه ابن نجيم فيه، وانظر تبيين الحقائق (١/ ٣٧)، وحاشية
ابن عابدين (١/ ٢٣٣).
(٧) قال في تنوير المقالة (١/ ٥٥٧): «والمشهور أنه يتيمم كالمسافر» يعني الحاضر العادم للمياه. وانظر الذخيرة للقرافي (١/ ٣٣٥)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٠١).
وقال في المعونة (١/ ١٤٣): «وأما في الحضر، فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه خلافًا
لأبي حنيفة حين منعه لغير المجوس والمريض، ثم قال: ولا إعادة عليه خلافًا للشافعي».
(٨) المجموع (٢/ ٣٥٠).
(٩) المبدع (١/ ٢٠٦)، الإنصاف (١/ ٢٧٩)، الكافي (١/ ٦٥)، المحرر (١/ ٢١).
(١٠) قال النووي في المجموع (٢/ ٣٥٠): «قال: النووي: هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في أكثر كتب الشافعي وطرق الأصحاب».
(١١) شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>