للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السادس طواف الوداع يسقط عن الحائض]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل طواف لا يعتبر نسكًا في حق المقيم بمكة، فإنه يسقط عن المعذور، كطواف الوداع للحائض.

[م-٧٦٢] إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت فإن طواف الوداع يسقط عنها. وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو قول عامة الصحابة والفقهاء (٥).

وذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثابت بأنه يلزمها طواف الوداع، ويجب عليه المقام حتى تطوف.

وقد رجع ابن عمر وزيد بن ثابت عن هذا القول وقالا: بسقوط طواف الوداع، وبقي هذا القول مذهبًا لعمر (٦).


(١) فتح القدير (٢/ ٥٠٤) بدائع الصنائع (٢/ ١٤٢).
(٢) الموطأ (١/ ٤١٤).
(٣) الأم (٢/ ١٥٤) الوسيط - الغزالي (٢/ ٦٧٣) روضة الطالبين (٣/ ١١٩).
(٤) المستوعب (٤/ ٢٦٨) شرح الزركشي (٣/ ٢٨٨) كشاف القناع (٢/ ٥١٣).
(٥) انظر: المصنف لابن أبي شيبة في الآثار عن المرأة تحيض قبل أن تنفر، خاصة الأثر عن القاسم بن محمد (١٣١٧٤) وقد ذكرت لفظه في الأدلة.
(٦) انظر: الفتح (١/ ٤١٨) وانظر: ما سقته من أدلة في البخاري ومسلم على رجوع ابن عمر وزيد ابن ثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>