للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع]

وطهرت قبل مفارقة البنيان

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• من لم يفارق بنيان مكة لم يفارق مكة، أصله المقيم، لا يترخص أحكام السفر حتى يفارق البنيان.

[م-٧٦٣] إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، ثم طهرت، فهل يلزمها الرجوع إلى مكة للطواف؟

اختلف العلماء في ذلك.

فقيل: يلزمها طواف الوداع ما لم تبلغ مسافة قصر

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية في أحد القولين (٢).

وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق الحرم. وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٣).


(١) قال في الفتاوى الهندية (١/ ٢٣٥): «حائض طهرت قبل أن تخرج من مكة، يلزمها طواف الصدر، وإن جاوزت بيوت مكة مسيرة سفر، وطهرت فليس عليها أن تعود».
(٢) المجموع (٨/ ٢٥٥)، روضة الطالبين (٢/ ٣٩٤).
(٣) انظر المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>