للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الأول

السواك عند الصلاة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• تنعقد أسباب كثيرة للتسوك عند الصلاة، منها قراءة القرآن، ومنها مناجاة الرب، ومنها كثرة الملائكة، ومنها حضور أماكن اجتماع الناس، إلى غيرها من الأسباب.

[م-٨٩٣] اختلف العلماء في حكم السواك للصلاة:

فقيل: السواك واجب للصلاة. على خلاف هل تصح الصلاة إذا تركه أم لا؟ وهو مذهب داود (١)، وإسحاق بن راهوية (٢).

وقيل: السواك سنة عند الصلاة مطلقًا فرضًا كانت أو نفلًا، وسواء صلى بطهارة ماء أو تيمم، وسواء كان الفم متغيرًا أو نظيفًا. وهو اختيار بعض الحنفية (٣)، ومذهب


(١) المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٣٠)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٤)، المغني - ابن قدامة (١/ ٦٩) والمجموع (١/ ٣٢٧).
(٢) المجموع (١/ ٣٢٧)، المغني ـ ابن قدامة (١/ ٦٩).
(٣) قال في حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤): «كيف لا يستحب للصلاة التي هي مناجاة الرب تعالى، مع أنه يستحب للاجتماع بالناس».
وقال في البحر الرائق (١/ ٢١): «يبعد عدم استحبابه في الصلاة التي هي مناجاة للرب تعالى، سيما عند بعد العهد من الوضوء مع ما فيها من قراءة القرآن التي يستحب استعماله عندها، وحضور الملائكة عندها مع أنهم استحبوه عند مجامع الناس، فبالأولى مع حضور الملائكة». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>