للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

وقيل: بل يمسح عليها، وهو وجه في مذهب أحمد، وحكاه بعضهم رواية (٢)، واختاره ابن تيمية (٣).

• دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف:

[الدليل الأول]

الإجماع بأنه لا يجوز المسح على اللفائف.

نقل الإجماع من المالكية المواق في التاج والإكليل، قال: «لا خلاف أنه لا يجزئ


(١) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٤)، المبسوط (١/ ١٠٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٠).
وانظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل المطبوع بهامش مواهب الجليل (١/ ٣١٩)، تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٦٠٠)، مواهب الجليل (١/ ٣١٩).
وبالغ المالكية فقالوا: يشترط أن يكون الخف من جلد، وأن يكون مخروزًا، فلو صنع من غير الجلد على صفة الخف لم يمسح عليه، ويشترط أن يكون مخروزًا، فلا يجوز المسح على ما لزق بنحو رسراس، ولا ما نسج أو سلخ، يعني: ولو كان في صورة الخف!! انظر الشرح الصغير (١/ ١٥٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٥٣٠)، روضة الطالبين (١/ ١٢٦).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٨٢)، الإنصاف (١/ ١٨٢ ـ ١٨٣)، المبدع (١/ ١٤٥)، كشاف القناع (١/ ١١٨)، الفروع (١/ ١٦٠)، المقنع في شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٧٠)، الكافي (١/ ٤٤).
وفي كتاب الهداية لأبي الخطاب (ص: ١٥): «ولا يجوز المسح على اللفائف، وإن كان تحتها نعل؛ لأنها لا تثبت بنفسها». اهـ
وذكر صاحب المغني، وابن مفلح في الفروع وشرح الزركشي أن أحمد نص على أنه لا يجوز المسح على اللفائف.
(٢) انظر الإنصاف (١/ ١٨٢ - ١٨٣)، شرح الزركشي (١/ ٣٩٥).
(٣) قال ابن تيمية: اللفائف بالمسح أولى من الخف انظر الفتاوى الكبرى (١/ ٣١٩)، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: ٢٤)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>