للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل التاسع في مسح من به حدث دائم]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل طهارة مائية تصح بها الصلاة إذا لبس الخف على طهارتها جاز له أن يمسح عليها.

• من ابتلي بحدث دائم يحق له المسح كغيره.

• أكثر شروط المسح على الخفين لا دليل عليها.

• من به حدث دائم إن كان حكمه حكم المحدث لم يكن له أن يصلي؛ لأن الله لا يقبل صلاة أحدنا إذا أحدث حتى يتوضأ، وإن كان في حكم الطاهر لم يمنع صاحبه من المسح على الخفين.

• الرخص الشرعية عامة للصحيح والمريض، ومن أخرج المريض فعليه الدليل، بل إن المريض أولى بالرخصة من غيره.

[م-٢٢٩] اختلف العلماء في من كان حدثه دائمًا كالمستحاضة، ومن به سلس بول، ونحوهما:

فقيل: إذا لبس الخفين بعد الطهارة، وقبل أن يسيل شيء، مسح كغيره، وإن توضأ، والحدث قائم، أو أحدث بعد الوضوء، وقبل اللبس مسح ما دام الوقت باقيًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>