للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإباحة، قال تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) [البقرة: ٢٢٢]، وما خص الله تعالى بذلك من حكمه الغسل أو الوضوء ممن حكمه التيمم، ولا فرق بين من صلى بوضوء عند وجود الماء، وبين من صلى بتيمم حيث لا يجد الماء، فكل واحد منهم قد أدى ما فرض عليه (١).

[الدليل الثاني]

(٩٥٣ - ٣٠) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر

أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجنب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (٢).

[تفرد به عمرو بن بجدان، قال أحمد: لا أعرفه] (٣).

وجه الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول:

الصعيد الطيب وضوء المسلم، وفي رواية طهور المسلم، وهذا عام لطهارته من الحدث ومن الجنابة، وإذا كان التيمم بهذه المثابة لم تكن طهارته ناقصة.

الوجه الثاني:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأله هل كان جنبًا من جماع أو من احتلام، فدل على أنه لا فرق في الحكم، ولو كان هناك فرق لسأله النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت جنابته من جماع، فينهاه عن ذلك، أو كانت من احتلام فيرشده إلى التيمم؟ فلما ترك الاستفصال في مقام


(١) انظر الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٧ - ١٨).
(٢) المصنف (٩١٣).
(٣) انظر المجلد الأول، رقم (٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>