• أحكام النوم كأحكام اليقظة، فإذا لم يجب الوضوء لليقظة لم يجب للنوم من باب أولى؛ لأن النوم مبطل للطهارة الصغرى.
• كل وضوء لا يخرج صاحبه من حال الحدث إلى الطهارة لا يكون واجبًا، كوضوء الجنب، ومن به حدث دائم.
• الوضوء تارة يكون واجبًا، وتارة يكون مستحبًا: فيكون واجبًا إذا كان الوضوء وسيلة لتحصيل بعض العبادات الواجبة كالصلاة، ومستحبًا إذا قصد لذاته، أو كان وسيلة لتحصيل بعض العبادات المستحبة كالذكر.
• وضوء الجنب للنوم لا يتعلق به وجوب؛ لأن النوم مباح، ووسيلة المباح لا يكون واجبًا.
• الوضوء قبل النوم مشروع بالاتفاق، والجنب كغيره (١).
(١) لما رواه مسلم (٢٧١٠) من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضعجك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك ... الحديث.