للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: (١)

• كيفما أوصل المتيمم التراب إلى وجهه، وظاهر كفيه، صح تيممه.

• صفة العبادة كأصلها يقوم على التوقيف.

[م-٤٤٨] اختلف العلماء في صفة المسح بالتيمم:

فقيل: يضرب بيديه الصعيد، فيقبل بهما ويدبر (٢)، ثم ينفضهما، ثم يمسح بهما


(١) لقد أغرب كثير من الفقهاء في ذكر صفة مسح الوجه واليدين، وتكلفوا في ذكر صفات لا يدل عليها كتاب، ولا سنة، ولولا أن يؤخذ على الكتاب عدم ذكر هذا البحث لأعرضت عن ذكرها، مكتفيًا بالقول الراجح؛ لأني يهمني - وأنا أحرر أي فصل من فصول هذا الكتاب - كيف يفهم القارئ وطالب العلم ما يدون هنا بيسر وسهولة؟ وسوف أحاول قدر الإمكان في تذليل هذا الفصل ما أمكن، فإن وفقت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن لم أوفق فليلتمس لي طالب العلم العذر؛ فإن السبب هو ما تبناه الفقهاء من تفريعات ضعيفة، والله المستعان.
(٢) الإقبال والإدبار من سنن التيمم عند الحنفية، ومعنى ذلك: أي يحركهما بعد الضرب أمامًا وخلفًا مبالغة في إيصال التراب إلى أثناء الأصابع، وإن كان الضرب أولى من الوضع .. انظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٣٨)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٣١)، البحر الرائق (١/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>