للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرض الثاني

حكم الترتيب في طهارة التيمم

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل عدم وجوب الترتيب.

• الواو هل تفيد الجمع والترتيب، أو تفيد مطلق الجمع فلا يلزم الترتيب إلا بدليل مستقل.

وقيل:

• العبادات المحضة المشتملة على أفعال متغيرة يلزم فيها التقيد بالصفة الواردة بالشرع، والترتيب جزء من صفة العبادة، والإخلال به تغيير للعبادة الواردة.

[م-٤٥١] اختلف العلماء في حكم الترتيب في التيمم، بأن يمسح وجهه أولًا، ثم يديه،

فقيل: الترتيب مسنون، وليس بواجب، وهذا مذهب الحنفية (١)،


(١) قال في المبسوط (١/ ١٢١): «وإن بدأ بذارعيه في التيمم، أو مكث بعد تيمم وجهه ساعة، ثم تيمم على ذارعيه أجزأه، لأنه بدل عن الوضوء، وقد بينا أن الترتيب والموالاة في الوضوء مسنون، لا يمنع تركه الجواز، فكذلك في التيمم». وانظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٨)، البحر الرائق (١/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>