(٢) المسند (٦/ ٣٣٢). (٣) ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٧٨). رواه الأعمش، واختلف عليه فيه: فرواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٨١)، والترمذي (١٥١)، والدارقطني (١/ ٢٦٢)، والبيهقي (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦) من طرق عن محمد بن فضيل به. وخالفه أبو إسحاق الفزاري كما عند الترمذي (١/ ٢٨٤)، ... وزائدة، وعبثر أبو زبيد كما عند الدارقطني (١/ ٢٦٢) ثلاثتهم رووه عن الأعمش عن مجاهد، قال: كان يقال: إن للصلاة أولًا وآخرًا وقوله: كان يقال لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا إلى الصحابة. قال الدارقطني (١/ ٢٦٢): وهم في إسناده محمد بن فضيل. وقال البخاري فيما نقل عنه الترمذي في سننه (١/ ٢٨٤): سمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش، عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد ابن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل. وقال عباس الدوري في تاريخه عن يحيى بن معين، نص رقم (١٩٠٩): سمعت يحيى يضعف حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أحسب يحيى يريد: (إن للصلاة أولًا وآخرًا)، وقال: إنما يروى عن الأعمش، عن مجاهد. وقال أبو حاتم في العلل (١/ ١٠١): «هذا خطأ، وهم فيه محمد بن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش، عن الأعمش، عن مجاهد».