للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ورواه مسلم، واللفظ للبخاري (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (أدركته الصلاة) أي أدركه وقت الصلاة.

[الدليل الثالث]

(١٩٩٩ - ٤٥٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: «إن للصلاة أولًا وآخرًا». أي إن لوقت الصلاة، فأطلقت الصلاة وأريد بها الوقت.

[والمحفوظ أنه مرسل ووصله شاذ] (٣).


(١) صحيح البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١).
(٢) المسند (٦/ ٣٣٢).
(٣) ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٧٨).
رواه الأعمش، واختلف عليه فيه:
فرواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٨١)، والترمذي (١٥١)، والدارقطني (١/ ٢٦٢)، والبيهقي (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦) من طرق عن محمد بن فضيل به.
وخالفه أبو إسحاق الفزاري كما عند الترمذي (١/ ٢٨٤)، ...
وزائدة، وعبثر أبو زبيد كما عند الدارقطني (١/ ٢٦٢) ثلاثتهم رووه عن الأعمش عن مجاهد، قال: كان يقال: إن للصلاة أولًا وآخرًا وقوله: كان يقال لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا إلى الصحابة.
قال الدارقطني (١/ ٢٦٢): وهم في إسناده محمد بن فضيل.
وقال البخاري فيما نقل عنه الترمذي في سننه (١/ ٢٨٤): سمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش، عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد ابن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل.
وقال عباس الدوري في تاريخه عن يحيى بن معين، نص رقم (١٩٠٩): سمعت يحيى يضعف حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أحسب يحيى يريد: (إن للصلاة أولًا وآخرًا)، وقال: إنما يروى عن الأعمش، عن مجاهد.
وقال أبو حاتم في العلل (١/ ١٠١): «هذا خطأ، وهم فيه محمد بن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش، عن الأعمش، عن مجاهد».

<<  <  ج: ص:  >  >>