للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يشترط في قبول الأخبار ما يشترط في الشهادة.

• الاحتياط مطلوب في الشهادة أكثر من الرواية.

• خبر الصبي في نجاسة الماء عند الحنفية، هل هو بمنزلة خبر الفاسق فيقبل، أو بمنزلة خبر الكافر فلا يقبل، والأصح الثاني (١).

• صيام الناس وإفطارهم وصلاتهم قائمة على خبر المؤذن، وهو واحد.

• قبول بعض الأخبار من الصبي عند المالكية على خلاف الأصل لإلجاء الضرورة، فقد لا يتيسر وجود عدل، ولا قرائن لتحصيل الظن، والقواعد يستثنى منها محل الضرورات (٢).

[م-٣٧] إذا أخبره صبي مميز عن نجاسة الماء، وبين سبب النجاسة، فهل يجب عليه قبول خبره أم لا؟

ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب قبول خبره؛ لأن قبول الخبر مبني على ثبوت العدالة، وهو لا يمكن أن يوصف بالعدالة لصغره؛ لأن العدالة يشترط فيها أن يكون


(١) أصول السرخسي (١/ ٣٧٢).
(٢) انظر الفروق للقرافي (١/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>