للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاء في مغني المحتاج: «أو كان فقيها بما ينجس موافقًا للمخبر في مذهبه في ذلك، وإن لم يبين السبب اعتمده؛ لأنه خبر يغلب على الظن التنجيس» (١).

قال النووي: «قال القاضي أبو الطيب في تعليقه، والمحاملي وغيرهما: قال الشافعي: فإن كان يعلم من حال المخبر أنه يعلم أن سؤر السباع طاهر، وأن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس، قبل قوله عند الإطلاق- أي وإن لم يبين سبب النجاسة- هكذا نقل هؤلاء نص الشافعي، وكذا قطع بهذا التفصيل الذي نص عليه جماعات من أصحابنا المصنفين، منهم: الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق، والبغوي والروياني وغيرهم، ونقله صاحب العدة عن أصحابنا العراقيين، ونقل صاحب البيان عن الشيخ

أبي حامد أنه نقله عن نص الشافعي، ولم أر لأحد من أصحابنا تصريحًا بمخالفته، فهو إذن متفق عليه» (٢).

قلت: هذا الكلام إنما يتمشى على رأي من يرى نجاسة الماء، ولو لم يتغير، أما من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فلا يحتاج إلى هذا التفصيل؛ لأن الماء إذا لم يتغير فهو طهور، نعم لو أخبره بولوغ الكلب في إناء، قبل هذا التفصيل؛ لأنه والحالة هذه قد ينجس الماء ولو لم يتغير، لكنه خاص في هذه الصورة فقط.

قال في حاشية الدسوقي: فإن كان الماء غير متغير، وأخبر بالنجاسة، فلا يقبل خبره؛ لأن الأصل الطهارة (٣).

* * *


(١) مغني المحتاج (١/ ٢٨).
(٢) المجموع (١/ ٢٢٩).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>