للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في بول وروث الحيوان]

[الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الأشياء الطهارة.

• كل بول أو روث من حيوان مباح الأكل فهو طاهر على الصحيح، لتجويزه صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم وإذنه في شرب أبوال الإبل.

وقيل:

• كل الأبوال نجسة من مأكول اللحم وغيره، لقوله: كان لا يستتر من البول.

[م-٤٩٨] اختلف العلماء في بول الحيوان المأكول وروثه،

فقيل: هو طاهر مطلقًا، وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢).


(١) مواهب الجليل (١/ ٩٤)، الخرشي (١/ ٨٥، ٨٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٧).
(٢) مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٣١)، ومسائل ابن هانئ (١٣١)، والمستوعب (١/ ٣١٤)، المبدع (١/ ٣٣٨)، الإنصاف (١/ ٣٣٩)، الفروع (١/ ٢٤٨، ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>