للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: اتقاء هذه الأماكن مندوب، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، وهي عبارة خليل في مختصره، وابن الحاجب في جامع الأمهات وغيرهما (١).

وقيل: يحرم البول فيها، اختاره القاضي عياض من المالكية (٢)، ورجحه النووي من الشافعية (٣)، وهو المشهور من مذهب أحمد، وجزم به في المغني وغيره (٤).

• أدلة القائلين بالتحريم:

[الدليل الأول]

من الكتاب، قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً) [الأحزاب: ٥٨].

ولا شك أن الذي يتغوط في طريق الناس، وفي ظلهم ومجالسهم أنه قد آذى المؤمنين بذلك.

[الدليل الثاني]

(١٣٧٨ - ١٢٠) ما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه،


(١) اعتبر المالكية اتقاء الطريق والظل النافع من الآداب المستحبة انظر الخرشي (١/ ١٤٤)، جامع الأمهات (ص: ٥٢)، ولا يلزم من ترك المندوب الوقوع في المكروه.
(٢) نقل العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٤٥): عن عياض القول بالتحريم، ونقل عن علي الأجهوري أنه قال: «وظاهر الحديث التحريم، وينبغي الرجوع إليه، إذ فاعل المكروه لا يلعن». اهـ وقال في حاشية الدسوقي (١/ ١٠٧): «قال شيخنا: والظاهر أن قضاء الحاجة في المورد والطريق والظل وما ألحق به حرام كما يفيده عياض، وقاله عج خلافًا لما يقتضيه كلام المنصف من الكراهة؛ لأنه جعل اتقاءها مندوبًا»، وانظر منح الجليل (١/ ١٠٠).
(٣) قال النووي في المجموع (١/ ١٠٢): وظاهر كلام المصنف والأصحاب أن فعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة تنزيه، لا تحريم، وينبغي أن يكون محرمًا لهذه الأحاديث، ولما فيه من إيذاء المسلمين، وفي كلام الخطابي إشارة إلى تحريمه. اهـ
(٤) المغني (١/ ١٠٨)، والمبدع (١/ ٨٣)، الفروع (١/ ١١٦)، الإنصاف (١/ ٩٧، ٩٨)، تصحيح الفروع (١/ ١١٦)، كشاف القناع (١/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>