للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«انقضي رأسك» لم يكن بناء على طلب منها في نقض رأسها أو بسبب ألم برأسها. ولو كان محرمًا تمشيط شعرها، وكانت مضطرة لنقضه لوجب عليها فدية كما وجب على كعب بن عجرة. والله أعلم

الجواب الرابع: أن ذلك خاص بها. ولذلك قال مالك: حديث عروة، عن عائشة ليس عليه العمل عندنا قديمًا ولا حديثًا (١).

ودعوى الخصوصية تحتاج إلى توقيف، ودعوى ترك العمل ليس دليلًا على الخصوصية، ولم يترك العمل به كلية بدليل أن ابن حزم يرى أنه لا حرج عليها كما قدمنا.

الجواب الخامس: أن المراد بالنقض والامتشاط: تسريح الشعر لغسل الإهلال بالحج، ولعلها كانت لبدت رأسها، ولا يتأتى إيصال الماء إلى البشرة مع التلبيد إلا بحل الضفرة، وتسريح الشعر، ويتأيد بما في حديث جابر، أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: (فاغتسلي، ثم أهلي بالحج) (٢).

ودعوى أنها كانت ملبدة رأسها مجرد توهم، وأين الإشارة إليه من الحديث. فأقوى الإجابات عندي أنه يجوز للمحرم أن يمشط شعره، وأن يسرحه خاصة المرأة إذا اغتسلت اشتدت حاجتها إلى تسريحه، والله أعلم.

• دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة:

[الدليل الأول]

الإجماع، قال ابن عبد البر: «لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم بالعمرة إدخال الحج على العمرة، ما لم يبتدئ الطواف بالبيت لعمرته، هذا إذا كان في أشهر الحج» (٣).


(١) المفهم (٣/ ٣٠١).
(٢) المرجع السابق.
(٣) التمهيد (١٥/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>