للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: أن القول بالتوقيت لا سبيل فيه للاجتهاد والرأي، فهو متلقى من الشرع، بخلاف القول بعدم التوقيت.

ومنها: أن الأحاديث المرفوعة الصريحة بالتوقيت أكثر عددًا، وقد سقتها من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخزيمة، وصفوان بن عسال، وعوف بن مالك الأشجعي، وأبي بكرة الثقفي، ويعضدها جمع من الآثار الموقوفة على الصحابة، وما كان أكثر عددًا فهو أولى بالقبول.

قال ابن عبد البر عن القول بالتوقيت: «وهو الاحتياط عندي؛ لأن المسح ثبت بالتواتر، واتفق عليه جماعة أهل السنة، واطمأنت النفس إلى ذلك، فلما قال أكثرهم: لا يجوز المسح للمقيم أكثر من يوم وليلة: خمس صلوات، ولا يجوز للمسافر أكثر من ثلاثة أيام ولياليها، وجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح، ويتفق جمهورهم على ذلك، ويكون الخارج عنهم في ذلك شاذًا، كما شذ عن جماعتهم من لم ير المسح» (١).

الجواب الثالث: الجمع.

فيحمل حديث عمر على الضرورة، أو على المشقة الكبيرة، وتحمل أحاديث التوقيت فيما إذا لم يوجد ضرورة أو مشقة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وسيأتي نقل كلامه عند ذكر دليله إن شاء الله تعالى.

[الدليل الثاني]

(٦١٠ - ١٠٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا يحيى ابن أيوب، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن أيوب بن قطن الكندي،

عن أبي بن عمارة الأنصاري، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته للقبلتين،


(١) الاستذكار (٢/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>