للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: يعيد ما كان صلى، وقد مسح أكثر من ثلاثة ولياليهن.

فقال له الرجل: احتياطًا ذلك يُحتاط له، أو هو واجب عليه؟

فقال أحمد: لا يمسح على خفيه أكثر من ثلاثة ولياليهن، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر» (١).

الجواب الثاني: الترجيح.

أي ترجيح الأحاديث التي تقول بالتوقيت على هذه الرواية، ووجه ترجيحها على هذه الرواية من وجوه:

منها: أن الرواة متفقون على كلمة: (أصبت) مختلفون في إضافة كلمة: (السنة)، وهي إضافة مؤثرة؛ لأن الاقتصار على كلمة: (أصبت) تجعل الحديث موقوفًا، بينما إذا قلنا: (أصبت السنة) جعلتها في حكم المرفوع، ولا ينبغي لمسألة مهمة جدًّا، تتعلق بركن من أركان الإسلام، بل هي أعظم الأركان العملية، وهي الصلاة التي مفتاحها الطهارة، أن نأخذ بهذه الكلمة المختلف في ثبوتها، وندع الأحاديث الصحيحة التي لا خلاف فيها، والمرفوعة صريحًا، وليس حكمًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل غسل الرجلين بالماء، جاءت الأحاديث الصحيحة بتوقيت المسح في ذلك يومًا وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ولا نتجاوز ذلك إلا بدليل صريح خال من النزاع، وإلا رجعنا إلى الغسل الذي هو المتيقن.

ومنها: أنه قد ثبت عن عمر القول بالتوقيت بأسانيد صحيحة، وقد سقتها بالقول الأول.

قال البيهقي: فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى» (٢).


(١) مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ١٧) رقم ٦٠.
(٢) سنن البيهقي (١/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>