للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحنابلة (١).

وقيل: سؤره طاهر، وهو مذهب المالكية (٢).

• دليل الجمهور:

[الدليل الأول]

(١١٧٧ - ١٤٨) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب (٣).

ورواه من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار (٤).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وجعله طهارة لهذا الإناء، كما أمر بإراقة سؤره، ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير.

• دليل المالكية على طهارة سؤره:

[الدليل الأول]

من الكتاب قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [المائدة: ٤].


(١) الفتاوى الكبرى (١/ ٤١٧)، الفروع (١/ ٢٣٦)، طرح التثريب (٢/ ١٢٠)، الإنصاف (١/ ٣١٠)، كشاف القناع (١/ ١٨١).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٧٤)، الخرشي (١/ ٧٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٨٥، ٨٦).
(٣) صحيح مسلم (٩١/ ٢٧٩).
(٤) المرجع السابق (٨٩/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>