للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وتعقب هذا الجواب:

بأنه لم ينحصر التفرقة في الوجوب، فقد يكون في حق النساء للإباحة، وقد فسر الحنفية في كتبهم بأن معنى مكرمة: أي أطيب وألذ في الجماع (١).

فتكون معنى مكرمة للنساء أي محل لكرمهن، أي بسببه يصرن كرائم عند أزواجهن (٢)، فتكون ذات منزلة وكرامة، لأنه يتسبب عنه رونق الوجه وبريقه ولمعانه، ويطيب الجماع للزوج، وقد جاء في الحديث: (اخفضي ولا تنهكي؛ فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج) (٣). وقد سبق تخريجه.

ولو صح الحديث لكان معنى مكرمة والله أعلم: أي أن الشارع أكرمها بهذا التشريع. وإكرامها: إما لأنه لم يلزمها فجعل الخيار لها؛ لأنه جعله في مقابل السنة في ختان الرجل أي لازم له، وإما أن هذا التشريع قصد به إكرامها، ولم يقصد به إهانتها، وهذا يشترك فيه الرجل والمرأة، ولا معنى لتخصيص المرأة بهذا. والله أعلم.

[الدليل الثاني]

أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرنه في المستحبات دون الواجبات فيأخذ حكمهن.

(٢٠٧٧ - ٢٨) فقد روى البخاري رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار، ونتف الآباط. ورواه مسلم (٤).

فإذا كانت هذه الخصال المذكورة مع الختان مستحبة، فكذلك الختان.


(١) تبيين الحقائق (٦/ ٢٢٧)، البحر الرائق (٧/ ٩٦)، الفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٥)، حاشية
ابن عابدين (٦/ ٧٥١).
(٢) المغرب (ص: ٤٠٧).
(٣) حاشية العدوي (١/ ٥٩٦) مع بعض التصرف اليسير.
(٤) صحيح البخاري (٥٨٩١) ومسلم (٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>