للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني في تحريم الطواف على المحدث]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الطهارة الكبرى شرط في صحة الطواف (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) فرتب منع الطواف على انتفاء الطهارة من الحدث الأكبر، وهل اشتراط الكبرى يعني اشتراط الصغرى؟

[م-٢١٩] اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث للطواف،

فقيل: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند


(١) المنتقى - الباجي (٢/ ٢٩٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٤) القوانين الفقهية ـ ابن جزي (ص ٥٥)، الخرشي (٢/ ٣١٤).
(٢) المجموع - النووي (٨/ ١٧)، حاشية البيجوري (١/ ٦٠٠).
(٣) انظر الإنصاف (٤/ ١٦)، الفروع (١/ ٢٦٠، ٢٦١)، المبدع (٣/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>