للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني في تيمم الصحيح إذا كان محتاجًا للماء لشرب ونحوه

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل من خاف على نفسه عطشًا، أو تلفًا أو مرضًا من استعمال الماء، فالتيمم مباح له، ولو مع وجود الماء؛ لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي.

• المآل معتبر كالحال، فيجوز لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل أن يتيمم تنزيلًا للضرر المتوقع منزلة الواقع.

• حفظ النفس واجب ما أمكن.

• الرخص تبنى على الاحتياط.

[م-٤٠٨] الرجل إذا كان معه ماء، ويحتاج إليه لشرب ونحوه، كأن يخاف على نفسه العطش، أو يخاف على رفيقه، أو على ذي حياة محترم من ذمي، أو مستأمن، أو دابة، فإنه يجب عليه التيمم، ويحرم عليه الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>