للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(١٨٢٣ - ٢٨٣) ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن

عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نُفِست؟ قالت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات


= وقوله: «إلا للنبي، ولأزواجه، وعلي، وفاطمة» قد قال البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة أفلت (١٧١٠): «جسرة عندها عجائب. قال: وقال عروة، وعباد بن عبد الله، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر، وهذا أصح».قلت: قد أخرج البخاري (٤٦٦) ومسلم (٢٣٨٢) من حديث أبي سعيد وفيه: «لا يَبْقَينّ في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر».
ورواه البخاري (٤٦٧) من حديث ابن عباس: سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد إلا خوخة أبي بكر.
إلا أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى باعتباره إمام المسلمين، وآله تبع له في حياته، فلما انقضت مدته من الدنيا، وخرج مودعًا للناس أمر بسد الأبواب كلها إلى المسجد غير باب أبي بكر، وهذا الجمع يقال لو صح الحديث لكن حديث جسرة لا يثبت.
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ١٥٨) عن استثناء علي وفاطمة وأزواج محمد قال: «هذا الاستثناء باطل موضوع من زيادة بعض غلاة الشيعة، ولم يخرجه ابن ماجه في الحديث».
قلت: استثناء علي ورد من حديث سعد بن مالك عند أحمد (١/ ١٧٥) والترمذي (٣٧٢٧) ومن حديث ابن عباس عند الترمذي (٣٧٣٢) وفيهما ضعف.
وقال ابن رجب في شرح البخاري (١/ ٣٢١): «روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» أخرجه أبو داود من حديث عائشة، وابن ماجه من حديث أم سلمة، وفي إسناديهما ضعف. وعلى تقدير صحة ذلك فهو محمول على اللبث في المسجد.
وقال عبد الحق الإشبيلي كما في بيان الوهم والإيهام لابن القطان (٥/ ٣٢٧): «لا يثبت من قبل إسناده».
وقال ابن رشد كما في بداية المجتهد المطبوع مع الهداية (٢/ ٣١): «وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث».

<<  <  ج: ص:  >  >>