ورواه البخاري (٤٦٧) من حديث ابن عباس: سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد إلا خوخة أبي بكر. إلا أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى باعتباره إمام المسلمين، وآله تبع له في حياته، فلما انقضت مدته من الدنيا، وخرج مودعًا للناس أمر بسد الأبواب كلها إلى المسجد غير باب أبي بكر، وهذا الجمع يقال لو صح الحديث لكن حديث جسرة لا يثبت. وقال ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ١٥٨) عن استثناء علي وفاطمة وأزواج محمد قال: «هذا الاستثناء باطل موضوع من زيادة بعض غلاة الشيعة، ولم يخرجه ابن ماجه في الحديث». قلت: استثناء علي ورد من حديث سعد بن مالك عند أحمد (١/ ١٧٥) والترمذي (٣٧٢٧) ومن حديث ابن عباس عند الترمذي (٣٧٣٢) وفيهما ضعف. وقال ابن رجب في شرح البخاري (١/ ٣٢١): «روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» أخرجه أبو داود من حديث عائشة، وابن ماجه من حديث أم سلمة، وفي إسناديهما ضعف. وعلى تقدير صحة ذلك فهو محمول على اللبث في المسجد. وقال عبد الحق الإشبيلي كما في بيان الوهم والإيهام لابن القطان (٥/ ٣٢٧): «لا يثبت من قبل إسناده». وقال ابن رشد كما في بداية المجتهد المطبوع مع الهداية (٢/ ٣١): «وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث».