للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(٢٢٨٠ - ٢٣١) ما أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير، قال: حدثناه إبراهيم بن محمد، حدثنا محمد بن موسى الجريري، حدثنا ابن أسماء، عن نافع،

عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبًا.

[ضعيف] (١).


= رواه مسلم أيضًا من طريق قتادة بن دعامة، ومعلى بن زياد، عن الحسن.
وروى له مسلم أيضًا: حديث لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم. ولم أقف له على متابع، لا في الصحيح، ولا في غيره، ولكن النهي عن الحلف بالآباء له شواهد كثيرة، منها حديث ابن عمر في الصحيحين، ومنها حديث أبي هريرة في غيرهما، وهو حديث صحيح. وعلى هذا لا يمكن أن نحتج بتخريج حديث هشام، عن الحسن في الصحيحين، لأن الشيخين قد حرصا على ألا يخرجا له حديثًا إلا حديثًا له متابع في الصحيح، أو قد صح من حديث آخر، والله أعلم. هذا فيما يتعلق بالعلة الأولى.
العلة الثانية: عنعنة الحسن البصري، وهو مدلس، لكني سمعت من يقول: إن عنعنة الحسن البصري من قبيل الإرسال، والعلماء قد يطلقون التدليس على الإرسال، فإن كان ذلك كذلك، لم تعتبر العنعة علة؛ لأن الحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل.
العلة الثالثة: الاختلاف في وصله وإرساله.
فقد رواه يونس بن عبيد، موقوفًا على الحسن البصري ومحمد بن سيرين، من قولهما. ويونس بن عبيد في الحسن أرجح من هشام بن حسان، فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٩٣١٧)، والصغرى (٥٠٥٧) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن يونس بن عبيد، عن الحسن ومحمد قالا: الترجل غب
ورواه قتادة بن دعامة وأبو خزيمة، عن الحسن مرسلًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٣١) حدثنا وكيع، عن أبي خزيمة. ...
ورواه أيضًا (٥/ ٢٣١) حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا سعيد،
ورواه النسائي (٥٠٥٦) من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم (أبو خزيمة وسعيد وحماد بن سلمة) عن قتادة، عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبًا.
ولهذا الاختلاف حكم الشوكاني عليه بالاضطراب كما في نيل الأوطار (١/ ١٥٢).
(١) ضعفاء العقيلي (٤/ ١٣٧)، وقال عن محمد بن موسى: لا يتابع عليه، ثم قال: وقد روى هذا من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>