للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني في بول وروث الحيوان غير المأكول]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• بول الحيوان وروثه تبع للحمه، فما كان منها محرمًا فهو نجس، وما كان منها مباحًا فهو طاهر إلا ما شق التحرز منه فهو عفو.

[م-٤٩٩] اختلف العلماء في بول وروث الحيوان غير المأكول عدا الآدمي،

فقيل: نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

وقيل: طاهر، وهو مذهب داود الظاهري (٢)، والشعبي (٣)، والبخاري (٤)،


(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ٦٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٤٦)، شرح فتح القدير (١/ ٢٠٢)، وحاشية ابن عابدين ١/ ٣١٩)، والبحر الرائق (١/ ٢٤١).
وانظر في مذهب المالكية المدونة (١/ ١١٦)، الخرشي (١/ ٩٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٥٨) والشرح الصغير ١/ ٥٤).
وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي الكبير (٢/ ٢٤٩)، البيان للعمراني (١/ ٤١٨)، فتح العزيز (١/ ١٧٧)، روضة الطالبين (١/ ١٦).
وانظر في مذهب الحنابلة الفروع (١/ ٢٥٦)، الإنصاف (١/ ٣٤٠)، كشاف القناع (١/ ١٩٣)، المستوعب (١/ ٣٢١)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٤).
(٢) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: ١٧١).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٩) رقم ١٢٤٤، قال: حدثنا ابن فضيل، عن ابن شبرمة، قال: كنت مع الشعبي في السوق، فبال بغل، فتنحيت عنه، فقال: ما عليك لو أصابك. وسنده حسن.
(٤) صحيح البخاري مع فتح الباري (١/ ٣٣٥، ٢٧٨)، والمحلى (١/ ١٩٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>