• كل حيوان بوله طاهر، فرطوبة فرجه طاهرة من باب أولى.
• كل حيوان نجس الذات فرطوبة فرجه نجسة؛ لاختلاطها بالنجاسة.
• بقي النظر في الحيوان الطاهر إذا كان بوله نجسًا، فهل يقال: رطوبة الفرج تبع لذاته، وذاته طاهرة، أو يقال: رطوبة الفرج تبع لبوله، وبوله نجس، فهي نجسة، والصحيح الأول؛ لأن ذلك هو الأصل حتى يقوم دليل على النجاسة.
• لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة، لحكمنا بنجاسة منيها؛ لأنه يخرج من فرجها، فيتنجس برطوبته، وكونها تفرك المني بعد تلوثها برطوبة فرج المرأة دليل على طهارتها.
[م-٥١٥] اختلف العلماء في رطوبة فرج الحيوان:
فإن كانت رطوبة الفرج من حيوان نجس، فهي نجسة تبعًا لذات الحيوان.