للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث في إعاذة الطفل بالذكر الوارد]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• التعوذ هل هو من آدب قضاء الحاجة، أو هو أدب لدخول مكانها، أو لهما معًا؟

[م-٥٨٩] قال الرملي: «إذا دخل الخلاء بطفل لقضاء حاجة الطفل فهل يسن له أن يقول على وجه النيابة عن الطفل: بسم الله اللهم إني أعوذ بك، أو يقول: اللهم إنه يعوذ بك، أو لا يسن قول شيء من ذلك؟

قال الرملي: فيه نظر، ولا يبعد أن يقول ذلك ويقول إنه يعوذ بك» (١).

والذي يظهر لي أن الجواب مبني على مسألة هل التعوذ من أجل دخول هذه الأماكن المحتضرة من الشياطين، أو من أجل قضاء الحاجة وكشف العورة، أو منهما جميعًا؟

فإن كان من أجل قضاء الحاجة وكشف العورة تعوذ للطفل فقط، وإن كان من أجل أن هذه الحشوش محتضرة، تكثر فيها الشياطين، فيتعوذ له وللطفل، فيقول: اللهم إنا نعوذ بك، أو يتعوذ عن نفسه، ويعوذ الطفل بقوله: اللهم أني أعيذه بك من الخبث والخبائث، ونحو ذلك،


(١) نهاية المحتاج (١/ ١٤٢)، ونقله الجمل في حاشيته (١/ ٩١)، وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>