للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

• دليل من قال: إذا أدركت مقدار تكبيرة الإحرام وجبت الصلاة.

[الدليل الأول]

(١٨٠٨ - ٢٦٨) استدلوا بما رواه البخاري من طريق يحي، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (٢).

ورواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها (٣).

وقد أجبت عن هذا الحديث في المسألة السابقة وبينت أن المراد بالسجدة هي الركعة، ودللت على ذلك من السنة فارجع إليه إن شئت.

[الدليل الثاني]

أن الصلاة تجب بإدراك جزء من الوقت كما يجب على المسافر الإتمام إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته.

• دليل من قال: تجب الصلاة إذا أدركت مقدار ركعة:

[الدليل الأول]

(١٨٠٩ - ٢٦٩) استدلوا بما رواه البخاري من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج يحدثونه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع


(١) المحرر (١/ ٢٨)، الإنصاف (١/ ٤٣٩)، الفروع (١/ ٣٠٦)، المبدع (١/ ٣٥٠)، الكافي (١/ ٩٤)، كشاف القناع (١/ ٢٥٩).
(٢) صحيح البخاري (٥٥٦).
(٣) صحيح مسلم (٦٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>