للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في جلوس الحائض في مصلاها تذكر الله بقدر الصلاة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• العبادات مبناها على التوقيف، وليس على الاستحسان المصادم للنص.

• تسقط الصلاة عن الحائض إلى غير بدل، ومن شرع لها عبادة بدلًا عن الصلاة فقد ابتدع.

• العبادات مبناها على التوقيف وليس على الرأي المحض.

[م-٧٤٢] قال النووي: مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح، ولا ذكر في أوقات الصلوات، ولا في غيرها، وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور، حكاه عنهم ابن جرير (١).

وقيل: يستحب لها ذلك، وهذا مذهب الحنفية، واختاره جماعة من السلف (٢).


(١) في المجموع (٢/ ٣٨٠).
(٢) جاء في البحر الرائق (١/ ٢٠٣): «وأما أئمتنا فقالوا: إنه يستحب لها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وتقعد على مصلاها تسبح، وتهلل، وتكبر».
وقال أيضًا: وصحح في الظهيرية أنها تجلس مقدار أداء فرض الصلاة كيلا تنسى العبادة. ...
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٧٣٥٠)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، قال: سمعته يقول في الحائض: تتوضأ عند كل صلاة وتذكر الله. وإسناده صحيح.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف -تحقيق عوامة- (٧٣٤٣) من طريق عبد الملك، عن عطاء، أنه كان يقول في الحائض: تنظف، وتتخذ مكانًا في مواقيت الصلاة، وتذكر الله فيه.
وإسناده صحيح، وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي. اهـ
وقال ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ١٣٠): «وقد استحب طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة، وتستقبل القبلة، وتذكر الله عز وجل بمقدار تلك الصلاة، منهم الحسن، وعطاء، وأبو جعفر محمد بن علي، وهو قول إسحاق، وروي عن عقبة بن عامر أنه كان يأمر الحائض بذلك وأن تجلس بفناء مسجدها، خرجه الجوزجاني. وقال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن».
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف -تحقيق عوامة- (٧٣٤٩) من طريق جابر، عن أبي جعفر، قال: إنا لنأمر نساءنا في الحيض أن يتوضأن في وقت كل صلاة، ثم يجلسن، ويسبحن، ويذكرن الله. وإسناده ضعيف جدًّا، فيه جابر الجعفي متروك الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>